جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص401
الله عزوجل ألم تر إلى آخره ” كما أن المراد بما في التوقيع ” من رواة حديثنا ” الاشارة إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهموإن لم يكن فقيها ذا بصيرة فيها عارف عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها وغير ذلك مما أشاروا (ع) إليه في كلامهم كذا ما في مقبول أبي (2) خديجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشئ من قضاياهم ولو المسالة الواحدة في الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما ورد (3) عنهم عليهم السلام ” انه لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له بالقول فيعرف ما نلحن له ” وخصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن متحقق، فاني لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزئ عدا ما يحكى عن الاردبيلي مستدلا بخبر أبي خديجة وصحيح أبي بصير ونحوهما مما عرفت المراد به ولو بقرينة الشهرة العظيمة بل الاجماع بقسميه على اختصاص الاحكام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره.
نعم قد احتملنا في كتاب القضاء إن لم يكن إجماع جواز القضاء لمقلد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده، وجوازه أيضا بالمعلوم من أحكام اهل البيت عليهم السلام، ويدل عليه قوله عليه السلام (1) في تعدادالقضاة: ” رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ” بل حكينا ذلك عن بعض، وخصوصا مع عدم المجتهد المطلق، أو عدم إمكان الوصول
(1) الوسائل – الباب 11 من ابواب صفات القاضي الحديث 10.
(2) الوسائل – الباب 1 من ابواب صفات القاضي الحديث 5.
(3) المستدرك – الباب 15 من ابواب صفات القاضي الحديث 5.
مع اختلاف يسير.
(4) الوسائل – الباب 4 من ابواب صفات القاضي الحديث 6.
