پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص399

ضرر السلطان عليه أو على غيره من الشيعة ولو بقبول الولاية من قبله وإظهارها عنه، وإن كان مقتضى خبر حفص (1) وكثير من عبارات الاصحاب أو جميعها ثبوت الرخصة في ذلك، إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم وجب، ولعل تعبير الاصحاب بالجواز لكون المهم بيان أصل جوازه في مقابل احتمال الحرمة بعد معلومية كون ذلك من مناصب الامامة، ومن هنا كان لا إشكال ولا خلاف في وجوب الحكم عليه بين المتخاصمين مع طلب ذي الحق له،فالمتجه حينئذ كونه عزيمة، خصوصا بعد ما سمعت من الادلة التي مقتضاها ذلك، مضافا إلى التشديد في تعطيل الحد، والظاهر كونه فيمن له إقامته، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

لا يجوز أن يتعرض لاقامة الحدود

غير من سمعته من السيد والوالد والزوج في قول عرفت الحال فيه

ولا للحكم بين الناس

ولا للفتوى ولا لغير ذلك مما هو مختص بالامام عليه السلام ونائبه

إلا عارف بالاحكام

الشرعية جميعها ولو ملكة

مطلع على مأخذها وعارف بكيفية

استنباطها منها وب‍

ايقاعهما

أي الحكم والحدود

على الوجوه الشرعية

وبالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها وتفصيلها في محله، إذ هو المتيقن من النصوص والاجماع بقسميه، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم السلام على ذلك ونحوه، وفي المسالك في شرح العبارة ” المراد بالعارف المذكور الفقيه المجتهد، وهو العالم بالاحكام الشرعية بالادلة التفصيلية، وجملة شرائطه مفصلة في مظانهاوهذا الحكم وهو عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين أصحابنا

(1) الوسائل – الباب 28 من ابواب مقدمات الحدود الحديث 1.