جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص398
حكم أساطين المذهب بالاصل المقطوع، وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما، وببعض النصوص الدالة على أن الحدود للامام عليه السلام خصوصا المروي عن كتاب الاشعثيات لمحمد بنمحمد بن الاشعث (1) باسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ” لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بامام ” الضعيف سندا، بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الافاضل ليس من الاصول المشهورة بل ولا المعتبرة، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنفه، بل ولم تصح على وجه تطمئن النفس بها، ولذا لم ينقل عن الحر في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدة حرصهما، خصوصا الثاني على كتب الحديث، ومن البعيد عدم عثورهما عليه، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه، ومع ذلك فان تتبعه وتتبع كتب الاصول يعطيان أنه ليس جاريا على منوالها فان أكثره بخلافها، وانما تطابق روايته في الاكثرية رواية العامة إلى آخره، كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على الحكم الذي يرجع إليه فيه بالضرورة من المذهب، وأما الجمعة ففيها البحث المعروف، ولا يبعد كون المراد منه بيان أنها من مناصب الامامة وإن أذنوا فيهالفقهاء شيعتهم، وحينئذ فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للامام عليه السلام، ضرورة كونه من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها، ومن البر والتقوى اللذين أمرنا بالتعاون عليهما، وحينئذ لا يبعد وجوب الاقامة عليه مع أمن
(1) لم نعثر عليه وانما رواه في المستدرك عن دعائم الاسلام في الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة الحديث 4.
