پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص397

بالجواز، وحكايته له عن غيره، وبفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد والوالد والزوج على القول بهما مع أمن الضرر، بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الامام عليه السلام حاكما وخليفة، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الاطراف طول الزمان، وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة، وخصوصا علمائهم في زمن الغيبة، وكفى بالتوقيع (1) الذي جاء للفيد من الناحية المقدسة، وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة.

فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحوذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك، نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الامور التي يعملون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليه السلام بقوله: ” لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت أربعين لخرجت ” وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.

وأغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد

(1) البحار – ج 53 ص 174 و 176.