پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص396

الانبياء، وأنهم كأنبياء بني اسرائيل، وأنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل، وبنحو قول أمير المؤمنين عليه السلام (1) ” اللهم انك قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبر به: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي ” الظاهر في العموم لكل زمان، والاجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك، فانحصر الخطاب بهم ولو لما عرفت من نصبهم إياهم على ذلك ونحوه.

بل منه ينقدح التأييد بعموم الامر بالجلد للزاني والقطع للسارق ونحوهما فيه، وبأن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع، وبأن المقتضي لاقامةالحد قائم في صورتي حضور الامام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المكلفين وعلى التقديرين لابد من إقامته مطلقا، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الامام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الاصحاب، فان كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: ” اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الامين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الاصحاب القتل والحدود ” ولعل مقصوده ببعض الاصحاب مشيرا به إلى ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكي عن الثاني منهما، بل ظاهر العكس، بل ينبغي الجزم بارادته ذلك، خصوصا بعد فتواه نفسه في غيرها من كتبه

(1) الوسائل – الباب 1 من ابواب مقدمات الحدود الحديث