پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص395

الجور، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ” وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع (1) المنقول عنه: ” وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ” وعن بعض الكتب روايته ” فانهم خليفتي عليكم ” إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذفمع الترافع إليه، وثبوته عنده، وحكمه بثبوت الحد على القاذف، فان المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ، أو لظهور قوله عليه السلام: ” فاني قد جعلته عليكم حاكما ” في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الاطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه، بل قوله عليه السلام: ” فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ” أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم، ومنها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الكتب ” خليفتي عليكم ” اشد ظهورا، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعالى (2): ” يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ” أو لما سمعته من قول الصادق عليه السلام (3) ” إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ” جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي، كل ذلك مضافا إلى التأييد بما (4) دل على أنهم ورثة

(1) الوسائل – الباب 11 من ابواب صفات القاضي الحديث 10.

(2) سورة ص – الآية 25.

(3) الوسائل – الباب 28 من ابواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 8 من ابواب صفات القاضي الحديث 2 والمستدرك الباب 11 منها الحديث 30.