پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص392

لتعليل المصنف، فان التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي، فتعم، وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه، ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم، قلت: يمكن إرادة النفوس من الدماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر قال: إن خاف الانسان من ترك إقامة الحدود فانه يجوز له أن يفعل ذلك في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس، فانه لا يجوز التقيه فيه عند أصحابنا بلا خلاف فيه، بل هو المراد من قول الصادق عليه السلام في خبر الثمالي (1): ” لم تبق الارض إلا وفيها منا عالميعرف الحق من الباطل، قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقي، ولكانت التقية أحب اليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم عليه السلام ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك، ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى ” بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا، بل يمكن القطع بملاحظة ما يأتي من المتن وما هنا بارادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح، وخصوصا المعلوم عدم تأديته إلى القتل، لا أقل من الشك، فيبقى عموم الجواز للتقية في محله، بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الاكراه بالقتل، بل وإذا كان يخافه، خصوصا بعد ما ورد (2) من عدم مساواة الالف منهم لواحد من الشيعة، وانهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب

(1) الوسائل الباب 31 من ابواب الامر والنهي الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب 26 من ابواب جهاد العدو – الحديث 2.

الجواهر – 49