جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص390
من الرجم والقطع بالسرقة، ولا يخفى عليك ما في استدلاله بالرواية المزبورة المعلوم كون ما فيها من غير الحدود، بل للغيرة ونحوها، ولذا لم يعتبر في الرجل كونه محصنا، على أن الحد فيه الرجم لا القتل كما أو ضحنا ذلك في كتاب الحدود، ومنه يعلم ما في الاستدلال بنحو ذلك للقول الاول الذي قد بان لك ضعفه، هذه، وفي المسالك ويظهر من المختلف أن موضعه ما لو كان الاب والزوج بل المولى فقيها، وحينئذ يتجه الجواز لما سيأتي من جواز ذلك لهم في حال الغيبة، قلت: عبارته في المختلف في غاية التشويش، وربما حكي عنه جواز ذلك لهم وإن لم نقل بجوازه للفقيه في غير ذلك زمن الغيبة، ولكنه في غير محله، كما أن دعوى كون النزاع في خصوص ذلك كذلك، ضرورة ظهور كلام الاصحاب أو صريحه في كون ذلك من حيث كونه مولى وأبا وزوجا، والامر سهل بعد أن عرفت التحقيق في المسالة، والله العالم.
ولو ولي وال
من الشيعة
من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود
بلا ضرر عليه
هل له إقامتها ؟ قيل
والقائلالمفيد في محكي المقنعة والشيخ في محكي النهاية
نعم
له ذلك
بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك باذن الامام الحق عليه السلام
قال في الاخير: ” ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الاسلام، فان تعدى ما جعل الله الحق لم يجز له القيام به، ولا لاحد معاونته على ذلك، اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه، فانه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس، وأما قتل النفوس
