پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص389

على تأديبهما وتعزيرهما الذي هو قسم من الحدود، وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجر مع التقصير في حقوق الزوجية كتابا (1) وسنة وإجماعا، مضافا إلى عموم الامر بافامة الحدود ومن عدم صلاحية ذلك كله لتخصيص ما دل على أن إقامة الحد للامام عليه السلام من خبر حفص (2) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ” وغيره، مضافا إلى ما سمعته من إجماع السرائر المقتصر في الخروج منه على السيد، بل في محكي الغنية ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الامام عليه السلام، ولا يجوز لغير السيدذلك إلا باذنه، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه، ومن ذلك وغيره يعلم أن المراد بالعموم ما سمعته سابقا من الامام ومن أذن له في ذلك فالاقوى حينئذ عدم الجواز.

وعلى الاول فقد صرح في الدروس بأن المراد بالولد وإن نزل، كما أنه صرح فيها وفي غيرها بعدم الفرق بين التزويج الدائم والمنقطع بل صرح فيها أيضا بأنه لا فرق في الزوج والزوجة بين الحرين والعبدين أو احدهما فتجتمع حينئذ على الامة ولاية الزوج والسيد، وهل يتوقف إقامته حينئذ عليهما أو لكل منهما إقامته، وصرح فيها أيضا بأنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها، وأنه لا فرق بين الجلد والرجم قال: لما روي (3) أنه لو وجد رجلا يزني بأمراته فله قتلهما، ومنع الفاضل

(1) سورة النساء – الآية 38.

(2) الوسائل – الباب 28 من ابواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب 45 من ابواب حد الزنا الحديث 2.