پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص388

” في جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقا نظر ” ولعله مما سمعت، ومن الشك في التناول، وعدم استئمان الفاسق على مثل ذلك، والاصل عدم الجواز، ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء، ولا يجوز لاحدهما الاستقلال، كما لا يجوز إقامته على المبعض، بل في الدروس والمكاتب وإن كان لا يخلو من نظرإذا لم يتحرر بعضه، وكذا لا فرق في الحد بين الجلد والرجم والقتل نعم يعتبر مشاهدته لمقتضى الحد أو إقرار المولى على وجه يترتب عليه ذلك، أما الثبوت بالبينة ففي المسالك يتوقف على الحاكم الشرعي، وفيه نظر بناءا على جواز العمل بها لغيره من باب الامر بالمعروف، وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحد وباقي ما يعتبر فيه، ومع ذلك الاحوط عدم التعرض له مع فرض كون الحكم رخصة كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ وغيره، لا عزيمة لعموم النهي عن تعطيل الحد لمن كان له إقامته، وأحوط من ذلك مباشرة نائب الغيبة له باذن السيد بناءا على جواز إقامة الحدود له فيها.

و

كيف كان ف‍

هل

يجوز أن

يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته

كما عن الشيخ والقاضي واختاره أول الشهيدين أو لا يجوز كما عن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي وغيرهم، واختاره الكركي وثاني الشهيدين، بل لعله المشهور كما استظهره بعض الافاضل

فيه تردد

كما في النافع والقواعد من دعوى الشيخ وجودالرخصة في ذلك، وليس ما يحكيه إلا كما يرويه مؤيدة بما دل (1) على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة، والسيرة المستمرة

الوسائل – الباب 78 من ابواب ما يكتسب به والباب 79 و 91 من ابواب مقدمات النكاح.