پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص387

له بعد ما سمعته منه سابقا كونه مجمعا عليه أو أن النصوص بهمتواترة، بل المحكي عنه الاستلال عليه بما ورد من الاخبار المستفيضة بين العامة والخاصة وإن كأن لا يحضرني شئ منها – مضافا إلى عموم ما دل على تسلط السيد على عبده، ومضافا إلى ما عن الكركي من أنه ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة – إلا خصوص النبوي (1) المروي في بعض كتب الفروع ” أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ” وخبر عنبسة بن مصعب (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أحدها قال: نعم، وليكن في سر، فاني أخاف عليك السلطان ” وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام ” سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال: يضربه على قدر ذنبه، وإن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط أو السوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة ” بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا والمناقشة باحتمال الاذن الخاصة من الامام عليه السلام واضحة الفساد في غير خبر عنبسة المحمول على غيره، وبذلك كله يقيد حينئذ ما دلعلى أن الحد للامام عليه السلام أو لمن يأذن له، مع إمكان كون ذلك إذنا منه على جهة العموم، فيتساوى حينئذ الاذن في الحكم.

ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق والذكر والانثى، بل والمملوك كما إذا كان مكاتبا وغيره، بل عن الشيخ التعبير بالانسان الشامل للذكر والانثى، لكن في الدروس

(1) المستدرك – الباب 27 من ابواب مقدمات الحدود الحديث 2.

(2) و (3) الوسائل – الباب 30 من ابواب مقدمات الحدود الحديث 6 – 7.