جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص386
إلى عامة الناس
لا يجوز لاحد إقامة الحدود إلا الامام عليه السلام مع وجوده
وبسط يده
أو من نصبه
الامام
لاقامتها
خاصة أو لما يشملها وإن كان ربما فرق بينهما بأن الحد مطلوب شرعا لذاته من حيث أنه حكم شرعي متعلق بمنصب الامامة فلابد من إذن الامام عليه السلام، وأما الجرح والقتل فانهما مطلوبان لامتثال الامر والنهي لا لذاتهما، فلا يشترطان باذن الامام عليه السلام كالدفاع، ولذا وقع الخلاف في الاول دون الثاني، لكن فيه أن الكلام في جواز ذلك مقدمة للامر والنهي، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في الحكم هنا، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، بل في المحكي عن الثاني دعواه من المسلمين، قال: ” والاجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلا الائمةعليهم السلام، والحكام القائمون باذنهم في ذلك، وأما غيرهم فلا يجوز التعرض لها على حال، فلا يرجع عن هذا الاجماع بأخبار الآحاد، بل باجماع مثله أو كتاب الله أو سنة متواترة مقطوع بها ” إلى آخره كل ذلك مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك المذكورة في كتاب الحدود وغيره التي منها يعلم التقييد في الخطابات العامة الآمرة باقامة الحدود نحو غيرها من خطابات الجهاد وغيرها المعلوم كون المراد منها مباشرة الامام أو من نصبه لذلك.
نعم مع عدم ظهوره ” ع “
وعدم بسط يده
يجوز للمولى
وإن لم يكن مجتهدا
إقامة الحد على مملوكه
وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا بل كاد يكون إجماعا كما أعترف به بعضهم، بل في المسالك لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر، ولعله كذلك، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من المفيد والديلمي، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل مقتضى جواز الحلي