پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص385

وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا، ولا باغين به مالا، ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته ” إلى غير ذلك من النصوص.

ولكن من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من أولاده عليهم السلام لا سائر الناس كخطابات الحدود وقتال البغاة وجهاد الكفار ونحو ذلك، على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الامر بالمعروف، ونحو قوله عليه السلام أيضا (1) الذي رواهعنه الرضي ” فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ويده ولسانه، فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير، ومضيع خصلة، ومنهم المنكر بقلبه التارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة، ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء ” الحديث، وكأنه لبعض ما ذكرنا فصل ثاني الشهيدين بين الجرح والقتل فجوز الاول ومنع الثاني، وهو مع أنه خرق للاجماع على الظاهر فيه الفساد الذي ذكرناه، ضرورة عدم انحصار الجريح في غير المؤدي للقتل، بل قد سمعت عن الشيخ سابقا ما يقتضي عدم جواز الضرب إلا باذن الامام عليه السلام وإن كن فيه ما عرفت، فلا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى، نعم في جوازه لنائب الغيبة – مع فرض حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضرر والفتنة والفساد لعموم ولايته عنهم عليهم السلام – قوة، خصوصا مع القول بجواز إقامة الحدود له، وإن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان.

هذا

و

لعله لبعض ما ذكرنا من لزوم الفساد بايكال ذلك

(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب الامر والنهي الحديث 9.