جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص382
عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك ” وخبر ابي بصير (1) في الآية ” قلت كيف أقيهم ؟ قال: تأمرهم بما أمر الله، وتنهاهم عما نهاهم الله، فان أطاعوك فقد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك ” وفي خبره الآخر (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية أيضا ” كيف نقي أهلنا ؟ قال تأمرونهم وتنهونهم ” لكن ما سمعته من النصوص والفتاوى الدالة على أنهما يكونان بالقلب واللسان واليد صريح في إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله، بل هو معنى قوله عليه السلام: ” ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا ” فيمكن إرادة ما يشمل الضرب ونحوه من أمرالاهل ونهيهم، كما أنه صرح في النصوص أيضا بالهجر وتغير الوجه وغيرهما مما يراد منه الطلب بواسطة هذه الامور لا مجرد القول كما هو واضح بأدني تأمل ونظر، بل منه يعلم أن المراد حينئذ من إطلاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة حمل تارك المعروف وفاعل المنكر على الفعل والترك بالقلب على الوجه الذي ذكرناه، وباللسان وباليد كذلك، بل قد سمعت دعوى الاجماع من الاردبيلي على الاخير فضلا عن الاولين.
نعم من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة وينزهها عن الاخلاق الذميمة، فان ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر وخصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فان لكل مقام مقالا، ولكل
(1) و (2) الوسائل – الباب 9 من ابواب الامر والنهي الحديث 2 – 3.