جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص379
بالقلب على وجه يظهر للمأمور والمنهي ذلك، ثم المرتبة الاخرى منه الايسر فالايسر إلى أن تنتهي مراتبه باقسام الهجر وتغير الوجه ونحوهما فان لم يجد استعمل اللسان أيضا بمراتبه الايسر فالايسر، فان لم يجد استعمل اليد أيضا بمراتبها.
ولكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الايذاء، وإلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني، ولو علم من أول الامر أنه لا يجدي إلا المرتبة الاخيرة من المراتب استعملها من غير تدرج، إذ هو في مجهول الحال، لكن عن الشيخ وابن حمزة ” يجب أولا باللسان ثم باليد ثم بالقلب ” وعن سلار ” باليد أولا، فان لم يمكن فاللسان، فان لم يمكن فالقلب ” وعن الحلبي في الاشارة ” يجب باليد واللسان، فان فقدت القدرة أو تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسانوالقلب خاصة، فان لم يمكن الجمع فيه بينهما لاحد الاسباب المانعة فلابد منه باللسان، ولا يسقط الانكار به شئ “.
ولا يخفى عليك ما في الجميع، خصوصا الاخير، ضرورة سقوط الانكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير، وربما يكون المراد من الاختلاف بيان مراتب سقوط الانكار بالنسبة إلى التمكن وعدمه على معنى سقوطه باليد عند الحاجة إليه مع عدم التمكن، ولكن لا يسقط باللسان مع التمكن ولو بالنسبة إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب باليد، فان لم يتمكن منه أيضا باللسان بالنسبة إلى بعض الاشخاص اقتصر على القلب بالطريق الذى ذكرناه، وهكذا، وعلى ذلك فلا يكون خلافا في المسألة، وحينئذ فالسقوط مترتب أيضا كالثبوت، ولعل هذا أولى مما في المختلف، فانه بعد أن حكى بعض ما ذكرناه من الاختلاف قال: ” ولا أرى في ذلك كثير بحث، والتحقيق أن النزاع