پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص376

تمشيتم إليه فقلتم يا هذا إما أن تعتزلنا وتتجنبنا، وإما أن تكف عن هذا، فان فعل، وإلا فاجتنبوه ” وقوله عليه السلام أيضا (1): ” ان الله عزوجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع – إلى أن قال – فعاد أحدهما إلى الله تعالى فقال: يا رب اني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع اليك، فقال: امض إلى ما أمرتك، فان ذا الرجل لم يتمعر – أي يتغير – وجهه غضبا لي ” إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها الآمرة بهجرانهم وهجران مجالسهم.

لكن لا يخفى عليك ما في جملة من هذه التفاسير، إذ الاول كما ذكرنا سابقا ليس من الامر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر لغة وعرفا، وانما هو من أحكام الايمان حال وجود موضوعهما وعدمه وكذا زيادة عدم الرضا بالمعصية معه، فان الرضا وإن كان محرما في نفسه لكن عدمه ليس أمرا ولا نهيا، وكذا البغض ما لم يظهر، وأغربمن ذلك زيادة الابتهال الذي لا مدخلية له في الامر بالمعروف، بل لا قائل بوجوبه، نعم إظهار الكراهة والهجر ونحوهما دالان على طلب الفعل أو الترك، ومن هنا قلنا سابقا أنه لابد من ضميمة في الانكار بالقلب يكون بها داخلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه بهذا المعنى مشروط أيضا بتجويز التأثير وبعدم الضرر.

فلا يتم قول المصنف بل والعلامة في المحكي عن جميع كتبه:

وهو

أي الانكار بالقلب

يجب وجوبا مطلقا

على معنى أنه لا يتوقف على التجويز ولا على أمن الضرر كما صرح به غير واحد،

(1) الوسائل – الباب 6 من ابواب الامر والنهي الحديث 2.

الجواهر – 47.