جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص373
ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان والسيوري، وما وقع منخصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلامور خاصة لا يقاس عليها غيرها.
ثم إن ظاهر الاصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر، ويقوى إلحاق الخوف المعتد به عن العقلاء، هذا، وعن البهائي رحمه الله في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنبا عن المحرمات وعدلا، لقوله تعالى (1): ” أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ” وقوله تعالى (2): ” لم تقولون ما لا تفعلون ” وقوله تعالى: ” كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ” وقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عمر (4) المروي عن الخصال وعن روضة الواعظين: ” انما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: ” وأمروا بالمعروف وائتمروا به، وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه، وانما أمرنا بالنهي بعد التناهي ” وفي الخبر ” ولا يأمر بالمعروف من قد أمرأن يؤمر به، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه ” على أن هداية الغير فرع الاهتداء، والاقامة بعد الاستقامة، وفيه أن الاول
(1) سورة البقرة – الآية 41.
(2) و (3) سورة الصف – الآية 2 – 3.
(4) الوسائل – الباب 10 من ابواب الامر والنهي الحديث 3 عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام والباب 2 منها الحديث 10.
(5) الوسائل – الباب 10 من ابواب الامر والنهي الحديث 8.