پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص372

هذه الهدنة إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة ” بل وقوله عليه السلام في خبر يحيى (1) الطويل السابق، بل وقوله عليه السلام أيضا في خبر مفضل بن زيد (2): ” من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها ” وغير ذلك من النصوص السابقة وغيرها.

والمناقشة بأن التعارض بينها وبين ما دل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجه يدفعها أولا أن مورد جملة منها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم هو كذلك بالنسبة إلى نحو قوله صلى الله عليه وآله (3) لا ضرر ولا ضرار ” وقوله تعالى (4): ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” ونحوهما، ومن التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات، خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليفالتي تسقط مع الضرر كالصوم ونحوه، وقول الباقر عليه السلام في الخبر (5) السابق: ” يكون في آخر الزمان قوم مراؤون يتقرؤون – إلى أن قال -: لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير ” محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات، أو على إرادة فوات النفع مع الضرر، بل في الوسائل أو على وجوب تحمل الضرر اليسير، أو على استحباب تحمل الضرر العظيم، وإن كان لا يخلو من نظر بل منع في الاخير ضرورة

(1) و (2) الوسائل – الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 2 – 3.

(3) الوسائل – الباب 12 من كتاب إحياء الموات.

(4) سورة الحج – الآية 77.

(5) الوسائل الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 6.