پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص371

في الامر بالمعروف، وهو موافق لكثير مما ذكرناه، خلافا لما سمعته من ظاهر السرائر والجامع والاشارة من اعتبار ظهور أمارة الاستمرار في الوجوب، بل وظاهر من اعتبر الاصرار في الوجوب أيضا، ضرورة مخالفة ذلك كله لاطلاق الادلة، وهل يكفي مجرد الامتناع أو لابد من التوبة ؟ استظهر بعض الناس من أكثر الاصحاب السقوط بالاول، ثم قال: نعم إن ظهر استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمره بها،ولكن هذا غير الامر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه، وفي الكفاية قالوا: لو ظهر الاقلاع سقط، ولا ريب فيه إن كان المراد بالاقلاع الندم، ولو كان مجرد الترك ففيه تردد، قلت: لا ريب في أولوية مراعاة التوبة كما أشرنا إليه سابقا، والله العالم.

الرابع أن لا يكون في الانكار مفسدة، فلو

علم أو

ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله

أو إلى عرضه

أو إلى أحد من المسلمين

في الحال أو المآل

سقط الوجوب

بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، لنفي الضرر والضرار والحرج في الدين، وسهولة الملة وسماحتها، وإرادة الله اليسر دون العسر وقول الرضا عليه السلام في الخبر المروي (1) عن العيون: ” والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ” كقول الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين (2) مع زيادة ” ولا على أصحابه ” وقوله عليه السلام أيضا في خبر مسعدة (3) السابق ” وليس ذلك في

(1) و (2) الوسائل – الباب 1 من ابواب الامر والنهيالحديث 22.

(3) الوسائل – الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 1 مع اختلاف يسير.