جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص370
مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع
عن ذلك
سقط الانكار
بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الامارةبل ولا إشكال ضرورة عدم موضوع لهما، بل هما محرمان حينئذ كما صرح به غير واحد، كما أنه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم باصراره، انما الاشكال في السقوط بالامارة الظنية بامتناعه كما هو مقتضى المتن وغيره بااعبتار إطلاق الادلة واستصحاب الوجوب الثابت اللهم إلا أن يريد الظن الغالب الذي يكون معه الاحتمال وهما لا يعتد به عند العقلاء كما سمعته آنفا، بل قد يقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالاصرار، للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته، فيجري عليه حينئذ جميع الاحكام التي منها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة ولو بالطريق الذي يتحقق به مثلها من إظهار الندم ونحوه، ومن ذلك ينقدح الاشكال فيما عن السرائر والاشارة والجامع من كون شرط وجوبهما ظهور أمارة الاستمرار، بل وفيما عن جماعة من كون الشرط الاصرار، ولعل الاولى جعل الشرط عدم ظهور أمارة الاقلاع، بل لابد من تقييد الامارة بما يكتفي في تحقق التوبة، بل لعل هذا هو المراد مما في الدروس من القطع بالسقوط لو لاح منه أمارة الندم،ولذا قال في الكفاية بعد حكايته عنه: وهو حسن إن أفادت الامارة غلبة الظن، وحينئذ فلو شك في امتناعه وعدمه اتجه الوجوب كما صرح به في المسالك، قال فيها في شرح العبارة: لا إشكال في الوجوب مع الاصرار، وانما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع، فان الامارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم، وفي الدروس أنه مع ظهور الامارة يسقط قطعا، ويلحق بعلم الاصرار اشتباه الحال فيجب الانكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الاصرار، ومثله القول