جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص367
والنهي عن المعروف، وحينئذ فيجب على من علم بوقوع النكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة العدلين أن يتعلم ما يصح معه النهي والامر ثم يأمر أو ينهي، كما يتعلق بالمحدث وجوبالصلاة ويجب عليه تحصيل شروطها، وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حال الجهل وبين وجوبهما عليه كما تجب الصلاة على المحدث والكافر، ولا تصح منهما على تلك الحال ” وفيه – مع أنه مناف لما سمعته من الاصحاب من دون خلاف فيه بينهم كما اعترف به في المنتهى – أنه مناف أيضا لما في خبر مسعدة (1) السابق الذي حصر الوجوب فيه على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الاحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لامر الغير ونهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الاشخاص، وأما ما ذكراه من المثال فهو خارج عما نحن فيه، ضرورة العلم حينئذ بتحقق موضوع الخطاب بخلاف من فعل أمرا أو ترك شيئا ولم نعلم حرمة ما فعله ولا وجوب ما تركه، فانه لا يجب تعرف ذلك مقدمة للامر والنهي لو فرضنا كونهما منه، بل أصل البراءة محكم، وهو مراد الاصحاببكونه شرطا للوجوب، والله العالم.
الثاني أن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب
بلا خلاف أجده في الاخير، بل في ظاهر المنتهى الاجماع عليه، لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الاولى منه، وهو الانكار القلبي الذي ستعرف وجوبه على الاطلاق، اللهم إلا أن يقال
(1) الوسائل – الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث