پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص364

تناولها للجائز، فيكون المراد حينئذ من الوفاء بها إعطاء كل منها ما يقتضيه، وإن كان ذلك كله لا يخلو من بحث، ولكن الامر سهل بعد معلومية الحال نعم ينبغي الرفق في ذلك، قال عمار بن أبي الاحوص (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عندنا قوما يقولون بأمير المؤمنينويفضلونه على الناس كلهم، وليس يصفون ما نصف من فضلكم، أنتولاهم ؟ فقال لي نعم في الجملة، أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولرسول الله صلى الله عليه وآله ما ليس عندنا، وعندنا ما ليس عندكم، وعندكم ما ليس عند غيركم، إن الله وضع الاسلام على سبعة أسهم: على الصبر والصدق واليقين والرضا والوفاء والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم فهو كامل محتمل، ثم قسم لبعض الناس السهم، ولبعضهم السهمين، ولبعضهم الثلاثة الاسهم، ولبعض الاربعة الاسهم، ولبعض الخمسة الاسهم، ولبعض الستة الاسهم، ولبعض السبعة الاسهم، فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين، ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم، ولا على صاحب الثلاثة أربعة أسهم، ولا على صاحب الاربعة خمسة أسهم، ولا على صاحب الخمسة ستة أسهم، ولا على صاحب الستة سبعة أسهم، فتثقلوهم وتنفروهم، ولكن ترفقوا بهو وسهلوا لهم المدخل، وسأضرب لك مثلا تعتبر به، إنه كان رجل مسلم وكان له جار كافر، وكان الكافر يرافقالمؤمن، فلم يزل يزين له الاسلام حتى أسلم، فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر جماعة فلما صلى قال: لو قعدنا نذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فقعد معه

(1) الوسائل – الباب 14 من ابواب الامر والنهي الحديث 9.