پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص363

أحكامه في مطاوي المباحث.

و

على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقا أن

المعروف ينقسم إلى الواجب والندب

ضرورة كون كل منهما معروفا، بل قد سمعت احتمال اندراج ترك المكروه في الثاني منهما أيضا، وحينئذ ف‍المدح والثناء في الكتاب والسنة على الآمرين بالمعروف شامل لهما، نعم

الامر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب

كما صرح به الحلي والديلمي والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل عن المفاتيح الاجماع عليه، مضافا إلى ما قيل من عدم زيادة الفرع على أصله والى ما جاء به من النصوص كقوله عليه السلام (1): ” الدال على خير كفاعله ” ” ومن أمر بمعروف ونهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك (2) ” ” ولا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها (3) ” إلى غير ذلك مما جاء من الحث على الامر بالخير بل جميع ما في الكتاب والسنة من المدح على الامر بالمعروف شامل لهما ولو على إرادة مطلق الرجحان من صيغة الامر، اللهم إلا أن يقال إن مجاز التخصيص أولى من ذلك، ولكن رجحانه عليه هنابحث، لقوة إرادة ما يشملهما من المعروف، بل لولا الاجماع الذي قد عرفت أمكن القول بوجوب الامر بالمعروف الشامل لهما وإن لم يجب المندوب على المأمور، أو نقول بأن المراد وجوب الامر بالمعروف كل على حاله نحو ما قيل في آية (4) ” أوفوا بالعقود ” على تقدير

(1) و (2) الوسائل – الباب 1 من ابواب الامر والنهي الحديث 19 – 21.

(3) الوسائل – الباب 16 من ابواب الامر والنهي الحديث 4.

(4) سورة المائدة – الآية 1.