پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص359

فرق في اقتضاء الحمل والمنع الالجاء بين ما إذا صدرا من المكلف أو من الله تعالى، وذلك قول بابطال التكليف، لانا نقول: لا نسلم انه يلزم الالجاء، لان منع المكلف لا يقتضي الامتناع، أقصى ما في الباب أن يكون مقربا، ويجري مجرى الحدود في اللطفية، ولهذا تقع القبائح مع حصول الانكار وإقامة الحدود ” وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله، والعمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلى ذلك على وجه يترتب عليه الذم والعقاب، نعم يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المزبور، والامر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع كتابا وسنة وإجماعا.

ووجوبها على الكفاية

وحينئذ ف‍

يسقط بقيام من فيه غناء وكفاية

كما هو خيرة السيد والحلبي والقاضي والحلي والفاضل والشهيدين والمحقق الطوسي في التجريد والاردبيلي والخراساني وغيرهم على ما حكيعن بعضهم

وقيل

والقائل الشيخ وابن حمرة وفخر الاسلام والشهيد في غاية المراد والسيوري على ما حكي عن بعضهم

بل

هو

على الاعيان

بل ربما حكي عن الحلي بل عن الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا

وهو أشبه

عند المصنف بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة العينية في الوجوب، مضافا إلى الامر بهما على جهة العموم في جملة من النصوص منها بعض ما تقدم سابقا، ومنها النبوي (1) ” لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب الله ” وفي آخر (2) ” مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهو عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله ” إلى غير ذلك.

(1) الوسائل – الباب 3 الامر والنهي الحديث 12.

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب الامر والنهي الحديث 10.