جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص358
عليه ” وهو واضح.
و
كيف كان ف
الامر بالمعروف
الواجب
والنهي عن المنكر واجبان إجماعا
من المسلمين بقسميه عليه، مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع، نعم هو مؤكد، وإن كان الاظهر أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعي كما عن السيد والحلي والحلبي والخاجا نصير الدين الطوسي والكركي وفخر المحققين ووالده في بعض كتبه، بل عن المختلف نسبته إلى الاكثربل عن السرائر نسبته إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء، ضرورة عدم وصول العقل إلى قبح ترك الامر بذلك على وجه يترتب عليه العقاب بدون ملاحظة الشرع، ودعوى أن إيجابهما من اللطف الذي يصل العقل إلى وجوبه عليه جل شأنه واضحة المنع، كوضوح الاكتفاء من الله تعالى بالترغيب والترهيب ونحوهما مما يقرب معه العبد إلى الطاعة ويبعد عن المعصية دون الالجاء في فعل الواجب وترك المحرم بل في المنتهى ” لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع منكر، أو كان الله تعالى شأنه مخلا بالواجب، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله بيان الشرطية أن الامر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف، والنهي عن المنكر هو المنع منه، فلو كانا بالعقل لكانا واجبين على الله تعالى، لان كل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوب ولو وجبا على الله تعالى لزم أحد الامرين، وأما بطلانهما فظاهر، أما الثاني فلانه حكيم لا يجوز عليه الاخلال بالواجب، وأما الاول فلانه يلزم الالجاء وهو ينافي التكليف، لا يقال: إن هذا وارد عليكمفي وجوبهما على المكلف، لان الامر هو الحمل، والنهي هو المنع، ولا