جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص357
المكروه وإن دخل في تعريفي الحسن بالاولوية، أو لانه لا وصف فيه زائدا على حسنه بمعنى الجواز بناءا على كون المراد الزيادة في الحسن كالندبية والوجوبية، فلا تدخل المرجوحية في الفعل حينئذ فيه، وقد يطلق الحسن على ماله مدخلية في استحقاق المدح، فيختص حينئذبالواجب والمندوب، ويخرج عنه المباح والمكروه، لكن لا يحمل المتن عليه، ضرورة أنه لو كان المراد به ذلك لم يحتج إلى قيد الاختصاص بوصف زائد في إخراجهما بعد خروجهما عنه بالحسن، وأما المنكر فليس إلا القبيح الذي هو الحرام كما سمعته من مفاد التعريفين، بل والثالث المقابل للحسن بالمعنى الاخير: أي ما كان على صفة تؤثر في استحقاق الذم، وحينئذ فالمباح والمكروه فضلا عن ترك المندوب ليسا من المعروف ولا من المنكر، فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما، وربما حكي عن بعض إدراج المكروه في المنكر على معنى ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه وحينئذ يكون النهي على قسمين: واجب ومستحب كالامر بالمعروف، إلا أنه خلاف المعروف في المراد منه، وفي المسالك يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب تركه، فإذا تركه مندوبا تعلق الامر به، وهذا هو الاولى، وفيه ما لا يخفى، ولكن الامر سهل بعد معلومية رجحان النهي عن فعل المكروه، كمعلومية رجحانه أيضا عن ترك المندوب، ولذا صرح باستحباب الاول أبو الصلاحوابن حمزة والشهيدان والسيوري على ما حكي، اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج، وعلى كل حال فالمراد بالتقييد بقوله ” إذا ” إلى آخره من حيث يؤمر به وينهى عنه لا في حد ذاته إذ العلم به غير شرط كونه حسنا ومعروفا وقبيحا، كما أن الظاهر إرادة الاشارة إلى العلم بالاجتهاد والتقليد مثلا من قوله ” عرفه أو دل