جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص346
القميين أن يخرج منهم عشرون وثلاثون رجلا كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك فسكت فلم يقل نعم ولا لا قلت: لعله لعدم وثوقه باستتار الامر، وإلا فلا إشكال فيالجواز بل الوجوب معه، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في مقام آخر، ولو عرض بالسب عزر كما في غيره، خلافا لبعض العامة فلم يوجبه، لعدم تعزير علي عليه السلام من عرض له بنحو ذلك المحتمل وجوها متعددة، والله العالم.
وإذا قاتل
خرق الذمة
بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال بعد أن كان عقدها على خلاف ذلك، فيجري عليه الحكم الحربي حينئذ، نعم عن التذكرة والمنتهى وغيرهما قبول دعواه لو ادعى الشبهة المحتملة في حقه، فيبقى على ذمته حينئذ، وفي الدروس لو ادعوا الجهل أو الاكراه فالاقرب القبول، ولا بأس به.
مع الضرورة في قتال أهل البغي
الذين هم كأهل الحرب، وقد استعان رسول الله صلى الله عليه وآله بأهل الذمة عليهم (1) كما تقدم سابقا بلا خلاف أجده فيه إلا من الشيخ في محكي المبسوط، بل في المنتهى هو خلاف ما عليه الاصحاب، وإنما سار إليه لتخريج من الشافعي،وهو أن أهل الذمة يقتلون أهل البغي مقبلين ومدبرين، وذلك غير جائز وهو كما ترى، خصوصا بعد أن كان في عسكر علي عليه السلام يوم الجمل مثل من قتل الزبير وهو نائم تحت شجرة وقتل محمد بن طلحة
(1) كتاب نصب الراية ج 3 ص 422.