پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص345

في اندراج الساب من المسلمين في الناصب الذي ورد فيه (1) أنه حلال الدم والمال، بل ينبغي القطع بكفر الساب مع فرض استحلاله، إذ هو من منكري الضرورة حينئذ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلا باعتبار كونه فعل ما يقتضي الكفر، كهتك حرمة الكعبة والقرآن، بل الامام أعظم منهما، ولعله ظاهر المنتهى وغيره، لتعليله القتل بأنه كافر مرتد.

بل الظاهر إلحاق سب فاطمة عليها السلام بهم وكذا باقي الانبياء عليهم السلام بل والملائكة، إذ الجميع من شعائر الله تعالى شأنه، فهتكها هتك حرمة الله تعالى شأنه، بل لا يبعد القول بقتل الساب حدا وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه.

نعم

لا ينبغي التغرير بالنفس في زمان الهدنة

إذا سمع العارف السب من بعض المخالفين، قال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق ابن عمار (2) ” لولا إنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهمورجل منكم خير من ألف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام عليه السلام ذلك إلى الامام عليه السلام ” وقد تقدم خبر الفضل بن شاذان (3) وعن الريان بن الصلت (4) ” قلت للرضا عليه السلام إن العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيرا وهو كثيرا ما ينام عندي ويقيل فترى أن آخذ عليه وأعصره حتى يموت ثم أقول مات فجائة فقال ونفض يديه ثلاث مرات لا ياريان، فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك

(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب حد القذف الحديث 5 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 26 – من أبواب جهاد العدو الحديث 2 – 9 – 12.