جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص342
سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الافراس ثلاثة }
بلا خلافأجده بين القائلين به، ولعله لالحاق حكم البغاة بحكم أهل الحرب في ذلك، لما سمعته من بعض النصوص الدالة عليه كخبر أبي البختري (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام ” القتل قتلان قتل كفارة وقتل درجة، والقتال قتالان قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ” ونحوه ما يستفاد منه كونهم كأهل الحرب، وحينئذ يتجه في غنيمتهم ما سمعته في قسمة الغنيمة من إخراج الخمس وغيره مما تقدم سابقا، لكن لم يحك من فعل أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو الاصل في حكم البغاة كما اعترف به المؤالف والمخالف مراعاة شئ من ذلك، بل لعل المتحقق خلافا، نعم قد أخذ الناس ما أخذوا وفيهم الاعراب وغيرهم ممن لا معرفة ولا مبالاة له في هذه الامور، ولذا نادى مناديه بما سمعت، وغرم للمدعي بيمينه، ومن ذلك يظهر لك زيادة على ما عرفت ضعف القول الثاني المتقدم في المسألة الثانية الذي مبني الحكم هنا عليه، كما هو واضح.
ولو تترسوا بالاطفال ونحوهم ممن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصلإليهم إلا بقتلهم قتلوا كما سمعته في المشركين، ترجيحا لما دل على قتالهم على حرمة النساء والاطفال، كما أنهم كذلك لو قاتلوا معهم، ولذا رشق الهودج بالنبال، وإن استؤسروا أطلقوا، لكن عن الشيخ في الخلاف أنهم يحبسون، وفي الدروس وهو ظاهر ابن الجنيد، ولم نعرف مأخذه، وإذا استؤسر منهم مقاتل ففي الدروس ” حبس حتى تنقضي الحرب، لكن في بعض الاخبار (2) أن عمارا جاء
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 11 (2) المستدرك – الباب – 21 – من أبواب جهاد العدو – الحديث 2.