جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص332
يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيز الجيوش والقتال، فأماإن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغي، وهو المحكي عن الشافعي، مستدلين عليه بأن ابن ملجم (1) لما جرح عليا عليه السلام وقبض عليه أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بالاحسان إليه، وقال: ” إن برئت فأنا أولى بأمري وإن مت فلا تمثلوا به ” ولكن عن بعض الجمهور جريان حكم البغاة حتى على الواحد إذا خرج بالسيف، بل في المنتهى وعن التذكرة أنه قوي بل قيل إنه مقتضى إطلاق المتن والقواعد والارشاد وغيرها، وإن كان قد يناقش بانسياق غير ذلك من الاطلاق المزبور، خصوصا بعد ذكرهم الفئة ونحوها مما يظهر منه الاجتماع المعتد به، ولا أقل من الشك، فيبقى الاصل حينئذ بحاله، نعم يجري عليهم حكم المحارب لو فرض إشهاره للسلاح أو غيره مما يندرج فيه.
وحكي عن الشيخ أيضا وابني حمزة وإدريس اشتراط الخروج عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية في جريان حكم البغاة أما لو كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل بغي، ولعله للمرسل (2) ” انعليا عليه السلام كان يخطب فقال رجل بباب المسجد لا حكم إلا لله تعريضا بعلي عليه السلام أنه حكم في دين الله الرجال، فقال علي عليه السلام كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها، ولا نمنعكم الفيئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم بقتال ” إذ المراد من قوله عليه السلام ” ما دامت أيديكم معنا ” عدم الانفراد، ولكنه مرسل غير جامع لشرائط الحجية، نعم
(1) الوسائل – الباب 62 من ابواب القصاص في النفس الحديث 4.
(2) المستدرك – الباب 24 من ابواب جهاد العدو الحديث 9.