جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص329
وإلا قتل، إلا أنه لم نعرف القائل به، بل المعلوم من فعل علي عليه السلام في أهل الجمل خلافه، وحينئذ فلا خلاف معتد به فيه، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن الغنية الاجماع عليهصريحا، وهو الحجة بعد خبر حفص بن غياث (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال: ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجهز عليه ” وخبر الحسن بن علي بن شعبة المروي عن تحف العقول (2) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم: ” وأما قولك ان عليا عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم، وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا، ولم يجهز على جريح، ومن ألقى سلاحه أمنه ومن دخل داره أمنه، ان أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، وانما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، ورضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم، والكف عن أذاهم إذا لم يطلبوا عليه أعوانا، وأهل صفين كانوايرجعون إلى فئة مستعدة، وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف، ويسني لهم العطاء، ويهيئ لهم المنازل، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم، ويداوي جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم
(1) و (2) الوسائل – الباب 24 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 4.