پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص320

يرثه، بل بالاطعام ” وفيه أن ذلك لا يوافق حكم الاسلام، ضرورة الترتب في كفارة الظهار، فيكلف بالمرتبة الاولى ولو بأن يسلم.

ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس أبطلنا بكل حال تقابضا أو لم يتقابضا، ورددنا الثمن إلى المشتري، فان كان المسلم استرجع الثمن، وفي المنتهى ” وأرقنا الخمر لانا لا نقضي على المسلم برد الخمر، وجوزنا إراقتها لان الذمي عصى باخراجها إلى المسلم فيعاقب باراقتها عليه ” قلت لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا وإن كان المشتري الذمي رددنا إليه الثمن ولا نأمره برد الخمر بل يريقها لانها ليست بمال في حق المسلم، والله العالم.

المسألة

الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا

كله أو بعضه

لم يصح البيع، وقيل يصح وترفع يده والاول أنسب بأعظام الكتاب العزيز، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وقيل يجوز على كراهية، وهو أشبه

عند المصنف بأصول المذهب وقواعده وقد أشبعنا الكلام بحمد الله تعالى في المسألة وأطرافها في المكاسب عند ذكر المصنف حكم بيع العبد المسلم على الكافر، فلاحظ وتأمل.

المسالة

الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة

أو غيرذلك معبدا لهم ومحلا لصلاتهم ونحوها من عباداتهم الباطلة ورجع الامر الينا

لم يجز

لنا إنفاذها

لانها معصية

والوصية فيها غير جائزة إجماعا في المنتهى ومحكي التذكرة وغيرهما، بل هو محصل

وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوارة والانجيل

وغيرهما

لانها محرفة

فصارت من كتب الضلال، قال الله تعالى شأنه (1)

(1) سورة النساء – الآية 48.

لجواهر – 40