جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص319
خلافا للشافعي في أحد قوليه والمزني فأوجبا الحكم بينهم، لقوله تعالى (1) ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ” المخصص بالآية الاولى بل الظاهر أنه يجوز له أيضا نقض حكمهم الباطل إذا استعداه أحد الخصمين منهما للعمومات، ولخبر هارون (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبي الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين، قال: يرد إلى حكم المسلمين “.
ولو ترافع الينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة ففي المنتهى ” لا يجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعا، لانه لا يجب على الامام عليه السلام دفع بعضهم عن بعض، بخلاف أهل الذمة، ولان أهل الذمة آكد حرمة فانهم يسكنون دار الاسلام على التأبيد ” قلت: العمدة ما حكاه من الاجماع، ولو ترافع ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلموجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، لقوله تعالى: ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم ” وغيره من العمومات الدالة على ذلك، وعلى وجوب دفع الظلم والامر بالمعروف والحكم بالعدل وغير ذلك.
ولو استعدت زوجة ذمي على زوجها في ظهار مثلا جاز الحكم عليه بحكم الاسلام، فيمنعه حينئذ أن يقر بها حتى يكفر، ولكن في المنتهى ” لا يجوز له أن يكفر بالصوم، لافتقاره إلى نية القربة، ولا بالتعق لتوقفه على ملك المسلم، وهو لا يتحقق في طرفه إلا أن يسلم في يده أو
(1) سورة المائدة – الآية 54.
(2) الوسائل – الباب 27 من ابواب كيفية الحكم الحديث 2 من كتاب القضاء.