جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص317
لا، استصحابا لحالهم الاول
قال فيما حكي عنه: ما هذا لفظه ” وأما أولاده فان كانوا كبارا أقروا على دينهم، ولهم حكم نفوسهم وإن كانوا صغارا نظر في الام فان كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقر ولده الصغير في دار الاسلام، سواء ماتت الام أو لم تمتوإن كانت على دين لا يقر أهله عليه كالوثنية وغيرها فانهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة، والام لا يجب عليها القتل ” ومرجعه إلى ما ذكره المصنف من الاقرار مطلقا كما هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين للاصل، ولكن ظاهر نسبة المصنف له إلى القيل التوقف فيه، ولعله لتبعية الولد الوالد في الاحكام، وهو حسن إن ثبت العموم، والله العالم.
المسألة
الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الاسلام
كشرب الخمر ونحوه
لم يتعرضوا
ما لم يتجاهروا به كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بل ولا إشكالا، بعد إقراراهم على دينهم فيما بينهم بأخذ الجزية منهم
و
القيام بشرائط الذمة، نعم
إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام
لانهم مكلفون بالفروع، ولم يقتضى عقد الذمة إقرارهم عليه مع التجاهر به، فيبقى حينئذ ما دل على الامر بالمعروف وإقامة الحدود والنهي عن تعطيلها وغير ذلك من العمومات على حالة بل عن المبسوط روى أصحابنا (1) أنه يقيم عليهم الحد، وهو الصحيح،لكن عنه أيضا قبل ذلك أن للامام عليه السلام منعهم وتأديبهم على إظهاره، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة والتحرير وأنه الموافق للاصول، وفيه ما لا يخفى، بل الظاهر انتقاض عقد الذمة إذا كان مثل نكاح المحرمات الذي قد عرفت وجوبه فيه وإن لم يشترط كما
(1) الوسائل – الباب 6 من ابواب حد المسكر.