پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص314

والنبوي (1) ” من بدل دينه فاقتلوه ” ولانه بارتداده عن دينه معترف ببطلانه ومعلومية بطلان غيره ما عدا الاسلام، فصار كالمرتد عن الاسلام الذي لا يقبل منه غيره أو القتل، وإن كان قد يناقش في الاخير بعدم تمامية التشبيه بالمرتد الذي هو عنوان مستقل في النص والفتوى، بخلاف الفرض فانه لا يصدق عليه أنه مرتد، بل لعل المراد ذلك منالآية (2) والرواية (3) التي لم تجمع شرائط الحجية، مضافا إلى معلومية عدم العمل باطلاقها في المرتد الملي، بل يمكن كون المراد من الآية عدم قبول غير الاسلام من الاديان وإن أقر بعض أهل غيره بالجزية، لكن ذلك ليس قبولا، كما هو واضح، ومن هنا يقبل منه الرجوع إلى دينه مضافا إلى الاسلام، ضرورة صدق أهل تلك الملة عليه، فيشمله عموم الادلة، بل قيل يقبل منه الرجوع إلى دين غير دينه الاول إذا كان ممن يقر أهله عليه، ولعله للصدق المزبور بعد ما عرفت من عدم صراحة الآية بل ولا ظهورها في ذلك، وعدم جمع الخبر المزبور شرائط الحجية.

بل من ذلك يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف بقوله

أما لو انتقل من دين يقر أهله

عليه

كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل

والقائل الاسكافي والشيخ فيما حكي عنهما (يقبل) بل جعله الثاني منهما في المبسوط هو الظاهر من المذهب، بل عنه في الخلاف الاجماع عليه، ولعله لذا كان هو خيرة الفاضل في المختلف

(1) و (3) المستدرك – الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث 2 (2) سورة آل عمران – الآية 79.