جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص312
لانه ليس للامام عليه السلام إخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد الاسلام، فكيف إلى دار الحرب، بل يمنعه من الرجوع ان اختار ذلك فيقول لك في الارض مراغم كثيرة وسعة، ولا يمنع منه من جاء لرده ويوصيه بالهرب ” ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض فساد الصلح، والله العالم.
كما سمعته من المنتهى، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على حسبما وقع عليه عقد الهدنة الذي يجب الوفاء به وبكل شرط صحيح مشتمل عليه كما هو واضح
ولا يتولى
عقد الذمة ولا عقد
الهدنة على العمومولا لاهل البلد
الكبير
و
لا
الصقع) أي الناحية
في ذلك كما صرح به غير واحد.
بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا، قال: ” لان ذلك يتعلق بنظر الامام عليه السلام وما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعية توليه، ولان تجويزه من غير الامام عليه السلام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية ” بل عنه أيضا ” الاجماع على عدم جواز مهادنة أحد من الرعية بلدا أو صقعا ” قلت لا كلام في أن ذلك من وظائف الامام عليه السلام، إلا أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لعموم ولايته، بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجور المعد نفسه لمنصب الامامة كما أومأ إليه الرضا عليه السلام فيما تقدم (1) من أن بني تغلب على ما صالحهم عليه عمر حتى يظهر الحق، بل قد ذكرنا سابقا استمرار السيرة من الاعوام والعلماء في كل
(1) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو الحديث 6.