جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص311
فيكون الصلح باطلا باعتبار ظهور الاطلاق في الامرين، ولعل وجه توقف المصنف فيه باعتبار نسبته إلى القيل من ذلك، ومن إمكان إرادة الاول من الاطلاق، لاصالة الصحة، أو يقال بالصحة فيه دون الثاني فيكون كبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، وللمعاهدين الخيار مع عدم علمهم بالحال، ومن ذلك يعلم الحال على فرض أرادة عدم التقييدبالرجال من الاطلاق أو التصريح بالاطلاق الشامل لكل منهما، وإن قال في حاشية الكركي: ” لم يكن وجه حينئذ للتوقف ” وفي المسالك ” كان الشرط فاسدا قطعا، ويتبعه فساد الصلح على الاقوى، ويمكن أن يريد هذا المعنى، ويكون نسبة البطلان إلى القيل بناء على التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد، وسيأتي في البيع ما يشعر بتوقف المصنف في ذلك كما هنا ” قلت: قد عرفت وجه التوقف أيضا من غير هذه الجهة، بل قد يقال بجواز الاشتراط على الاطلاق، لاطلاق الاذن في الصلح، وليس في شئ من النصوص المعتبرة عدم جواز ذلك شرعا على وجه لا يصح اشتراطه، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل وبما ذكره المصنف من الموافقة على عدم جواز إعادة من لا قوة له، والامر سهل بعد وضوح الحال.
ثم إنه إذا بطل الصلح لم يرد من جاء منهم مسلما رجلا كان أو امرأة كما صرح به في المنتهى، بل قال: ” ولا يرد البدل بحال، لان البدل استحق بشرط، وهو مفقود هنا، كما لو جاءنا من غير هدنة “وفيه أن الآية وإن كانت في خصوص المعاهدين على ما يظهر من الاصحاب لكن قاعدة الغرور تقتضي رد البدل مع فرض الجهل منهم بفساد الصلح، كما ان لهم الخيار في فسخه لو علموا بالحال، ثم قال في المنتهى أيضا: ” وإذا أريد رد من له عشيرة لم نكرههم على الرجوع