جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص305
العدة، وحكاه في المسالك عن بعض الاصحاب مشعرا، بتردده فيه، ولعله كذلك، لاطلاق الآية والفتاوى.
فرعان: الاول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد، لانها بحكم المسلمة
بلا خلاف أجده فيه، فتحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت عندنا، ولكن يدفع المهر إلى زوجها.
الثاني
فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها
كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لانالموت قد كان بعد الحيلولة، والامر بالايتاء بحاله، بل لو مات دفع إلى ورثته بلا خلاف
و
لا إشكال أيضا، نعم
لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه
شئ كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا، لان الحيلولة حصلت بالموت لا بالاسلام
و
لكن في المتن
فيه تردد
من ذلك، ومن سبق الاسلام عليه الموجب للحيلولة، فيستحق، مؤيدا بأصالة بقاء الاستحقاق، وإطلاق قوله تعالى ” وآتوهم ما أنفقوا ” وفيه أن المتيقن من الاستحقاق، المخالف للاصل، مع المطالبة التي هي مقتضى سؤالهم – ما أنفقوا الذي ينزل عليه إطلاق الامر بالايتاء، فالاستصحاب حينئذ في غير محله، اللهم إلا أن يقال إن كلا من الاطلاق والاصل يقتضي بقاء المطالبة والسؤال له بعد الموت، ولكنه كما ترى، ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالاسلام عن الرجوع إليه، ومنه ينقدح سقوط الرد الذي هو مقتضى الاصل في كل مقام لم يحصل المطالبة فيه ولو بجنون ونحوه، بل في قيام وليه مقامه في ذلك إشكالوالله العالم.
ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة
بالمهر كما صرح
