پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص304

الذي سمعه إياها، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نسبته إلى علمائنا لقوله تعالى (1) ” وآتوهم ما أنفقوا ” المؤيد باقتضاء عقد الهدنة حرمة مالهم أو كالمال وهو البضع ولو بضميمة رد النبي صلى الله عليه وآله (2)ذلك في صلح الحديبية، خلافا لابي حنيفة وابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه فلا يجب، لعدم كون البضع مالا، وهو كالاجتهاد في مقابل القرآن الذي لم يثبت نسخه.

نعم رد المهر من بيت المال المعد لمصالح المسلمين وإن كانت عينه موجودة عندها، لكن عن الشيخ أن ذلك إذا كان الذي قد منع ردها الامام عليه السلام أو خليفته، أما إذا كان المانع غير الامام عليه السلام وغير خليفته من باب الامر بالمعروف لم يلزم الامام عليه السلام أن يعطيهم شيئا، لان الذي يعطيه الامام عليه السلام من المصالح، ولا تصرف لغير الامام عليه السلام أو خليفته فيه، وفي المنتهى إذا ثبت هذا فقول الشيخ إنه يدفع إليه من سهم المصالح لانها قهرت الكفار على ما أخذته فملكته بالقهر، وانما أوجبنا الرد من سهم المصالح للآية، وفيه أنه لا يتم في مال المعاهدين على أنفسهم وأموالهم، كما أنه لا يتم عدم الوجوب لو كان المانع غير الامام عليه السلام حسبه بعد إطلاق قوله تعالى ” وآتوهم ما أنفقوا ” الذي هو خطاب للامامونوابه، هذا، وفي حاشية الكركي وانما يعاد المهر إذا طلبها زوجها في العدة، فلو كان من غير الزوج ولم يكن وكيلا أو كان في غير العدة لم يجب شئ، لان الطلب حق الزوج خاصة، ولا زوجية بعد

(1) سورة الممتحنة – الآية 10 (2) سيرة ابن هشام – القسم الثاني ص 326 الجواهر – 38