جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص303
باطل ولم يجز له ولا عليه ” وقد روي ان ثقيف سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يركعوا ولا يسجدوا أن يتمتعوا باللات سنة من غير أن يعبدوها فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك ” قلت: وهو كذلك، لكن لو فرض اقتضاء ضرورة لبعض المسلمين الرضا بالشرط الباطل وقلنا بمشروعية الرضا حينئذ كان المتجه عدم الالتزام به بعد التمكن، والوفاء بالعقد والعهد لا يشمله بعد أن كان فاسدا ورد أبي بصير ونحوه لان له عشيرة تمنعه كما ستعرفه الحال فيه، والاقرب في المروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتباه من الراوي، على أنه في الاسلام، وهو غير ما نحن فيه.
وكيف كان
فلو
عقد الهدنة مطلقا و
هاجرت
الامرأة
وتحقق إسلامها
بعد مجيئها أو قبله
لم تعد
إجماعا كما في المنتهى للآية (1) وغيرها، ولو جاء أبوها أو غيره من أرحامها يطلب مهرها لميدفع إليه أيضا بلا خلاف كما في المنتهى ولا إشكال، لعدم حق له بل لو جاء زوجها أو وكيله مثلا لم تسلم إليه أيضا
ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا، ولو كان محرما
كالخمر
لا عينه
لا خلاف أجده في شئ مما تقتضيه القيود المزبورة ولا إشكال، لعدم كونه مالا، بل وعدم وجوب غير المهر مما أنفقه في العرس أو وهبه اياها أو غير ذلك مما هو ليس بمهمر بعد أن كان المراد مما أنفقوا في الآية (2) خصوص المهر، بل وعدم وجوب المهر أيضا إذا لم يكن قد سلمه إليها للاصل وظاهر الآية وغيرها، كما أني لا أجد خلافا أيضا في وجوب دفع المهر المباح
(1) و (2) سورة الممتحنة – الآية 10.
