جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص302
يجز عندي فسخ ذلك الشرط، ولا الهدنة لاجل الحادث، لقوله تعالى (1) ” أوفوا بالعقود ” ولانه أمر بالوفاء بالعهد، وقد رد النبي صلى الله عليه وآله (2) أبا بصير إلى المشركين بعد أن رجع إليه، وأمر النبي صلى الله عليه وآله (3) حذيفة بن اليمان أن يفي للمشركين بما أخذوه عليه من أن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر، قال: وقد روي في بعض الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام ” ان حيا منالعرب جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله نسلم على أن لا ننحني ولا نركع فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله نعم ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم قالوا نعم، فلما حضرت الصلاة أمرهم بالركوع والسجود فقالوا: أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع ؟ فقال صلى الله عليه وآله قد أقررتم بأن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم ” – قال -: وهذا إن صح فموجبه أن الشرط العام ماض على الخاص، أو الشرط الاخير ناسخ للشرط الاول – ثم قال أيضا -: ولا نختار لاحد إذا كان مختارا غير مضطر أن يشترط في عقد ولا صلح يعقده ما لا يبيح الدين عقده مما هو محظور، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ” ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو
(1) سورة المائدة – الآية 1 (2) سيرة ابن هشام – القسم الثاني ص 323 (3) المنتقى من أخبار المصطفى ج 2 ص 818 الرثم 4437 (4) الوسائل – الباب 38 من ابواب المهور الحديث 2 من كتابالنكاح مع اختلاف يسير.
