پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص298

استضعاف دليله مع عدم تحقق الاجماع عنده وإن لم يعلم بالمخالف، فان ذلك لا يكون إجماعا، ووجه ضعف الدلالة أن الشيخ والجماعة احتجوا على ذلك بقوله تعالى ” فإذا انسلخ الاشهر الحرم ” إلى آخرهوهو يتحقق في كل سنة مرة، وفيه أن الامر لا يقتضي التكرار، ولكن ذلك كله كما ترى، خصوصا بعد إمكان استفادة التكرار من غير ذلك ولو على وجه يكون قرينة على المراد به، فتأمل.

وهل يجوز أكثر من أربعة أشهر

ودون السنة

قيل

والقائل الشيخ فيما حكي عنه:

لا

يجوز

لقوله تعالى

فإذا انسلخ الاشهر الحرم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

وغيره من الآيات المشتملة على التأكيد في المبادرة إلى قتلهم والتوصل إليه بأي طريق يكون

وقيل

ولكن لا أعرف القائل به منا، وانما هو محكي عن أحد قولي الشافعي:

نعم

يجوز

لقوله تعالى ” وان جنحوا للسلم فاجنح لها

وتوكل على الله ” الذي قد عرفت أنه في غير الفرض، كما أن الامر في الآية الاولى ليس للفور

و

لذا كان

الوجه

كما في المنتهى والمسالك وحاشية الكركي ومحكي التحرير والقواعد

مراعاة الاصلح

كما هو مقتضى إطلاق الولاية الذي لا يقيده الرخصة لهم في سياحة الاربعة أشهر المحتملة موافقة المصلحة في ذلكالوقت، على أنك قد عرفت كونها تهديدا ومهلة بعد نقض العهد، وكذا في مراعاة الاصلح المهادنة للضعف في المسلمين من غير تقييد بمدة معينة كما في المنتهى ومحكي التذكرة وغيرهما، وإن حكى عن الاسكافي والشيخ التقدير بالعشر سنين كالمحكي عن الشافعي محتجا عليه بعموم قوله تعالى ” فاقتلوا المشركين ” إلى آخره المقتصر في الخروج منه على العشر سنين، لمصالحة النبي صلى الله عليه وآله قريشا قدرها، ولكن فيه أن