پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص290

من جزيرة العرب في هذه الاخبار الحجاز خاصة كما في المنتهى وعن المبسوط والتذكرة، بل في الاول ” ونعني بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها، ويسمى حجازا لانه حجز بين نجد وتهامة – إلى أن قال -: وانما قلنا إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لانه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن، وليس بواجب، ولم يخرجهم عمر منها، وهي من جزيرة العرب، وانما أوصى النبي صلى الله عليه وآله باخراج أهل نجران من الجزيرة لانه صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد “.

و

كيف كان فقد

قيل

وإن كنت لم أعرف القائل قبلالمصنف:

المراد به

أي الحجاز

مكة والمدينة

نعم هو محكي عن الفاضل في جملة من كتبه، ولعل الاولى الرجوع إلى ما يسمى الآن حجازا كما في المسالك، قال: فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما، وانما سمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة بكسر التاء بلد وراء مكة، وقد يطلق على مكة تهامة، والله العالم.

وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد

من إطلاق الامر بالاخراج ومن أن المنساق منه منع السكنى، ولعله الاقوى وفاقا لجماعة، بل في المسالك هو الاشهر، اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن من غير فرق بين إذن الامام عليه السلام وعدمه، كما عن الشيخ التصريح به خلافا للمحكى عن الفاضل فشرط الاذن ومرجعه إلى المنع

و

لم أجد دليلا له، كما أني لم أجد دليلا لما ذكره المصنف من أن

من أجازه حده بثلاثة أيام

وإن كان ظاهر المصنف اتفاق القائلين بذلك إلا أني لم أتحققه، فان كان على وجه يكون اجماعا فذاك، وإلا كان المتجه عدم التحديد، على أن ظاهر المنتهى إقامة الثلاثة في خصوص