جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص288
ضرورة اقتضاء النهي عن قرب المسجد الحرام الذي قد عرفت اشتراكه مع غيره في هذا الحكم ذلك، وحينئذ فما دل (1) على جواز اجتياز الجنب في غير المسجدين خاص بالمسلمين دون غيرهم، بل عن الشيخ عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا، واختاره الفاضل وغيره بل لا أجد خلافا فيه بينهم معللا له بأنه المراد من المسجد الحرام في الآية بقرينة قوله (2) ” وإن خفتم عيلة ” إلى آخره وقوله تعالى (3) ” سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ” مع أنه أسري به من بيت أم هاني، بل لعل قول الاصحاب بعدم جواز الامتيار مشعر بارادة ذلك، ضرورة عدم الامتيار في نفس المسجد، مضافا إلى ما دل (4) على تعظيم الحرم على وجه ينبغي تنزيهه عنهم، والى ما في الدعائم (5) عن جعفر بن محمد عليهما السللام أنه قال: ” لا يدخل اهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة، ويخرجون منها ” وحينئذ فان قدم ميرة لاهل الحرم منع من الدخول إليه، فان أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إليه إلى الحل، ولو جاء رسولا بعث إليه الامام عليه السلام من يسمعرسالته، ولو أراد المشافهة خرج إليه الامام عليه السلام من الحرم، ولو دخله عالما بالحرمة عزر، وجاهلا أعذر، فان عاد عزر، فان مرض
(1) الوسائل – الباب 15 من ابواب الجنابة (2) سورة التوبة – الآية 28.
(3) سورة الاسراء – الآية 1.
(4) الوسائل – الباب 13 من ابواب مقدمات الطواف من كتاب الحج.
(5) المستدرك – الباب 43 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.
الجواهر – 36.
