پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص287

المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ” من غير فرق بين اللبث وعدمه، ولا بين تعدي النجاسة وعدمها

ولا غيره من المساجد عندنا

كما عن التحرير وكنز العرفان مرادا منه معشر الامامية كما صرح باجماعهم عليه في المسالك، بل في المنتهى نسبته إلى مذهب أهل البيت عليه السلام، وهو الحجة، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المساجد، ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع، بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجز هناإما للاهانة في دخولهم أو لغير ذلك، بل ربما كانوا أسوء من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم

و

إن كان الاقوى المنع من كل ما اقتضى الاهانة أو التلويث كما حققناه في محله، بل

لو أذن

المسلمون

لهم

في ذلك

لم يصح الاذن

لعموم أدلة المنع، خلافا للجمهور الذين رووا في طرقهم ما يقتضي المفروغية من عدم دخولهم، قالوا: ” دخل أبو موسى الاشعري على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه فقال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم لا يدخل المسجد ؟ قال: لانه نصراني، فسكت ” وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله من إدخال بعض الكفار المسجد ولبثهم فيه غير ثابت أو أنه كان قبل نزول الآية.

وعلى كل حال فلا يجوز لهم الدخول

لا استيطانا

ومكثا

ولا اجتيازا ولا امتيارا

للطعام بمعنى جلبه أو مطلق البيع والشراء