پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص285

رفعة المؤمن وضعة الكافر في جميع الاحوال.

بل لعل المستفاد من ذلك خلاف ما ذكره المصنف من أنه

يجوز مساواته على الاشبه

وإن حكي عن المبسوط نسبته إلى القيل، بل ربما حكي عن بعض منا، بل هو مقتضى الاصل، إلا أن الشيخ والحلي والفاضل والشهيدين وغيرهم على المنع، بل هو المشهور لما عرفت

و

به يخص الاصل.

نعم

يقر على ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان

كما صرح به في المنتهى وغيره معللين له بأنه ملكه كذلك، فلا يندرج في المنع عن العلو على المسلم، ولذا لا يجوز هدمها، وإن كان لا يخلو من نظر ضرورة ظهور الخبر المزبور المؤيد بما سمعت في الاعم من ذلك

و

من هنا

لو انهدم

من أصله أو خصوص ما علا به

لم يجز أن يعلو به على المسلم

إجماعا كما في المنتهى

و

محكي التذكرة بل

يقتصر على المساواة

على القول بجوازها، وإلا

فما دون

أما لو انشعب شئ منه ولم ينهدم جاز له رمه وإصلاحهلانه استدامة واستبقاء لا تجديد، وكذا الكلام فيما لو اشترى المسلم دارا في جانب دار الذمي من ذمي مثلا أقصر منها أو بناها كذلك، فان المتجه فيه على الاول عدم المنع، لعدم كونه علوا من الذمي على المسلم وعلى ما ذكرناه يمكن القول بالمنع، لانه علو في نفسه وإن لم يكن بعمل الذمي، بل الظاهر أن ذلك من أحكام الدين التي لا ينفع فيها رضى الجار بعلوه عليه، بل منه ينقدح المنع عن أن يستجد دارا على نشر من الارض تكون به أرفع من دار المسلم التي هي في أرض منخفضة وان لم يعل ببنانه على بناء المسلم خلافا للشهيد في الدروس فجوزه، واحتمله في المسالك، نعم لا يجوز الافراط للذمي في الارتفاع في