جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص282
عن عدم جواز الاحداث فيه
و
هو الحجة إن أريد به الاجماع بعد الخبر المنجبر بما عرفت، ضرورة صدق بلاد الاسلام على مثله.
نعم
لا بأس بما كان قبل الفتح
ولم يهدمه المسلمون، فان المشهور كما في المسالك جواز إقرارهم عليه، كالمحكي عن أحد قولي الشافعي، لما سمعته من المروي عن ابن عباس، بل في المنتهى الاستدلال عليه بآخر (1)، عنه أيضا ” أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فان للعجم ما في عهدهم ” وبأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا شيئا من الكنائس، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، وبحصول الاجماع فانها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكير، لكن عن الشيخ عدم جواز إقرارهم عليه، ولعله للاعانة على الاثم، ولا حجة في المروي عن ابن عباس بل لا تصلح الشهرة جابرة له، على أن الثاني منه لا دلالة فيه، ضرورة قوله فيه ” فان للعجم ما في عهدهم ” وهو غير الفرض، وكذا لا حجة في فعل عمر بن عبد العزيز بل وفعل الصحابة إذا لم يكن فيهم من يتأسى بفعله ومعصوم من الخطأ مبسوط اليد، والاجماع المزبور أقصاه الاقرار على ما نجده الآن في أيديهم من غير نكير، ولم نعلم ابتداءهولعله كان في ذمتهم وعهدهم، أو كان من فعل سلطان الجور الذي قد أمرنا بامضائه على حاله حتى يظهر الحق، أو غير ذلك، وعلى كل حال فهو غير الفرض الذي هو الجواز وعدمه واقعا في ابتداء الامر بعد ملك المسلمين له عنوة، ولعله لذا كان ظاهر الفاضل في محكي التذكرة التردد حيث حكى القولين ساكتا عنهما.
و
كذا لا بأس أيضا
بما استجدوه
من المعابد
(1) الخراج لابي يوسف يعقوب بن ابراهيم ص 149.