جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص281
في الاذن لهم به إعانة على الاثم
ولو استجدت وجب إزالتها
على الوالي
سواء كان البلد مما استجده المسلمون
وأحدثوه كالبصرة وبغداد وكوفة وسر من رآى وجملة من بلاد الجزائر ونحوها مما مصرها المسلمون
أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الارض للمسلمين
إذ هي على كل حال ملك للمسلمين، بل في المنتهى نفي الخلاف عن ذلك في الاول، بل عن التذكرة والتحرير وغيرهما الاجماع عليه، بل في محكي السرائر لا يجوز للامام أن يقرهم على إنشاء البيعة أو الكنيسة أو صومعة الراهب أو مجتمع صلاتهم، وأنهم إن صالحهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف، وهو الحجة بعد ما في الدعائم (1) عن علي عليه السلام ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن إحداث الكنائس في دار الاسلام ” وعن ابن عباس (2) الذي من عادته الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ” أيما مصر مصره االعرب فليس لاحد من أهل الذمةأن يبني فيه بيعة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم ” وفي آخر ” أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا ” إلى غير ذلك مما يدل على الحكم المزبور ولو بضميمة الاجماع المذكور، نعم في المنتهى والمسالك ومحكي التذكرة من غير نقل خلاف أن ما وجد من الكنائس والبيع في هذه البلاد مثل كنيسة الروم في بغداد فانها كانت في قرى لاهل الذمة أقرت على حالها، وكذا الكلام في الثاني الذي قد صارت للمسلمين بالفتح أيضا، بل في المسالك نفي الخلاف
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 381 المطبوعة عام 1383.
(2) كتاب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام ص 97 الرقم 269 (3) الخراج لابي يوسف يعقوب بن ابراهيم ص 149.