پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص280

على عدم القول بتحريمه ابتداء، وكذا ما فيها أيضا من أنه لو اضطر المسلم إليه لكونه طبيبا يحتاج إليه ونحو ذلك لم يكره له السلام عليه ولا الدعاء له، لصحيح عبد الرحمان (1) عن الكاظم عليه السلام، وفيه ” أنه لا ينفعه دعاؤك ” ثم قال: وأما السلام على باقي الملل والرد عليهم فلم يتعرضوا له، والظاهر تحريمه مع عدم الضرورة، وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم السلام على من اتبع الهدى كما فعله النبي صلى الله عليه وآله (2) بمشركي قريش، وفيه أيضا بحث يعرف معا هناك ايضا.

و

مما سمعته في النبوي يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه

يستحب أن يضطره إلى أضيق الطرق

على معنى منعهم عن جادة الطريق إذا اجتمعوا هم والمسلمون فيه واضطرارهم إلى طرفه الضيق وفى الدروس استحباب التضييق والمنع من الجادة، نعم كما في المسالك ليكن التضييق عليهم بحيث لا يقفون به في وهدة ولا يصدمون جدارا ولو خلت الطريق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا، وفى الدروس ويكره مصافحته أيضا، فان فعل فمن وراء الثياب، ولا باس به، والله العالم.

الامر

الرابع في حكم الابنية والنظر في الكنائس والمساكن والمساجد، لا يجوز استئناف

أهل الكتاب المعابد ك‍ (البيع والكنائس) والصوامع وبيوت النيران وغيرها

في بلاد الاسلام

مع اشتراط ذلك في ذمتهم، ضرورة بطلان عباداتهم، فهي بيوت ضلال حينئذ، بل لعل

(1) الوسائل – الباب 53 من ابواب أحكام العشرة الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب 49 من ابواب أحكام العشرة الحديث 8.

الجواهر – 35