پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص279

وأمير المؤمنين عليه السلام خمسة وأربعين وأربعة وعشرين وإثنا عشر (1) كما عرفته سابقا، والله العالم.

ويكره أن يبدأ الذمي بالسلام

على المشهور كما في المسالكللنهي عنه في النبوي (2) المحمول عليها ” لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها ” وفى آخر ” انا غادون غدا فلا تبدؤوهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم ” وفى الدعائم (3) عن علي عليه السلام ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يبدؤوهم بالسلام، فان بدؤوا قيل لهم وعليكم ” لكن عن ظاهر التذكرة التحريم، بل في المسالك النهي المطلق (4) في الاخبار يدل عليه، وهو كذلك لو كان بسند معتبر، ولم تكن شهرة على إرادة الكراهة منه، ولو بدأ الذمي به اقتصر في الجواب على قول وعليكم كما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله، وفى محكي التذكرة يرد بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله بقاك ولو رد بالسلام اقتصر على قول وعليك، وفيه بحث يعرف من الكلام في التحية في كتاب الصلاة، فلاحظ، ومنه يعلم الحال فيما لو أكمل الجواب بالسلام الذي استظهر هنا كراهته في المسالك بناء

(1) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو الحديث 5 و 8وفيه أنه عليه السلام جعل على المرتبة الاولى ثمانية وأربعين (2) كنز العمال – ج 5 ص 30 الرقم 702 (3) المستدرك – الباب 43 من ابواب أحكام العشرة الحديث 4 من كتاب الحج (4) الوسائل – الباب 49 من ابواب أحكام العشرة.